(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٦)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": (٢٨٢): "إسناده ضعيف؛ لجهالة المُخْبِرِ". وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٨٠٥): "وله شاهد من حديث جابر قال: "أفاء اللَّه عزَّ وجلَّ خيبر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة فخرصها عليهم. . . أخرجه البيهقى وأحمد". (٢) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢٣/ ٧)؛ حيث قال: "وفي هذا الحديث بيان أن ما جرى بين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم كان على طريقة الصلح، وقد يجوز من الإمام المعاملة بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح، ما لا يجوز مثله فيما بين المسلمين؛ فيضعف من هذا الوجه استدلالهم بمعاملة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم، وفيه دليل هداية ابن رواحة -رضي اللَّه عنه- في باب الخرص؛ فإنهم كانوا أهل نخل، وقد علموا أنه أصاب في الخرص حين رغبوا في أخذ ذلك". (٣) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٢/ ٢٩٤).