للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَهُوَ مَا رُوِيَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُرْسِلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَغَيْرَهُ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ") (١).

الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُرسل عبد اللَّه بن رواحة، وجاء هذا في عدة روايات من حديث عائشة وغيرها إلى يهود خيبر، واتفق معهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يترك ما بأيديهم من المزارع على أن يقوموا بزرعها، والقيام عليها مقابل النصف.

وهذه مسألة ينازع فيها الحنفية (٢)، وبقولون: إن هذا الخرص لم يكن للمسلمين، وإنما كان لغير المسلمين، إذن الخرص هنا لا لأجل الزكاة؛ وإنما لأخذ القدر الذي هو النصف؛ ولذلك كان عبد اللَّه بن رواحة يُخيِّرهم بين ما يقسم.

* قوله: (وَأَمَّا الأُصُولُ الَّتِي تُعَارِضُهُ: فَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ المُزَابَنَةِ (٣)


= الآثار" وهو مقصور على المرفوعات، وإنما يورد فيه الموقوفات تبعًا، وأما كتاب "شرح معاني الآثار" للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضًا، واللَّه تعالى الموفق".
(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٦)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": (٢٨٢): "إسناده ضعيف؛ لجهالة المُخْبِرِ". وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٨٠٥): "وله شاهد من حديث جابر قال: "أفاء اللَّه عزَّ وجلَّ خيبر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة فخرصها عليهم. . . أخرجه البيهقى وأحمد".
(٢) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢٣/ ٧)؛ حيث قال: "وفي هذا الحديث بيان أن ما جرى بين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم كان على طريقة الصلح، وقد يجوز من الإمام المعاملة بين بيت المال وبين الكفار على طريق الصلح، ما لا يجوز مثله فيما بين المسلمين؛ فيضعف من هذا الوجه استدلالهم بمعاملة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معهم، وفيه دليل هداية ابن رواحة -رضي اللَّه عنه- في باب الخرص؛ فإنهم كانوا أهل نخل، وقد علموا أنه أصاب في الخرص حين رغبوا في أخذ ذلك".
(٣) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>