للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَنْهِيِّ عَنْهَا - وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا).

المزابنة هي: أن تبيع الثمر في رؤوس النخل فيما يقابله تمرًا.

* قوله: (وَلِأَنَّهُ أَيْضًا مِنْ بَابِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً).

لأنه رطب، وتأخذ بعد ذلك ما يقابله تمرًا؛ فاختلف النوع؛ هذا رطب وهذا تمر، وتأخذه متأخرًا.

* قوله: (فَيَدْخُلُهُ المَنْعُ مِنَ التَّفَاضُلِ، وَمِنَ النَّسِيئَةِ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أُصُولِ الرِّبَا).

لكن هذا استثنته الشريعة الإسلامية، وكثيرٌ من الأحكام نجد أن الشريعة الإسلامية تجاوزت عنها للمصلحة؛ فالشريعةُ الإسلامية قد تجيز الحكم ضرورةً، وقد تجيزه للحاجة، وكما جاء في الحديث: "لا ضررَ ولا ضرارَ" (١)، ووضع العلماء القاعدة المعروفة: "الضرر يُزال" (٢)، ووضعوا القاعدة الأخرى: "الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصة" (٣)، وهذه حاجة فراعتها الشريعة الإسلامية.

والشريعة ما جاءت لتضيق على الناس، وإنما جاءت لتيسر عليهم، وهذا من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة، وإلا لا ينطبق على الأصول؛ لأنك تدفع إلى إنسانٍ مالًا مقدَّمًا، ثم يعطيك بعد ذلك ما يقابله، كذلك أيضًا تستأجر دارًا فتدفع الأجرة وأنت لا تستوفي منفعتها إلا بعد عامٍ أو بعد أشهر حسب الاتفاق، ومع ذلك دفعت الأجرة مقدمًا. هذه أمورٌ تجاوزت عنها الشريعة الإسلامية؛ بمعنى يسَّرت فيها.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠)، وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه".
(٢) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (١/ ٧٢)؛ حيث قال: "القاعدة الخامسة: الضرر يزال، أصلها قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار"".
(٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (١/ ٧٨)؛ حيث قال: "السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة؛ ولهذا: جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>