للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَلَمَّا رَأَى الكُوفِيُّونَ هَذَا مَعَ أَنَّ الخَرْصَ الَّذِي كانَ يُخْرَصُ عَلَى أَهلِ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ لِلزَّكَاةِ؛ إِذْ كَانُوا لَيْسُوا بِأَهْلِ زَكَاةٍ، قَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَخْمِينًا لِيُعْلَمَ مَا بِأَيْدِي كُلِّ قَوْمٍ مِنَ الثِّمَارِ. قَالَ القَاضِي: أَمَّا بِحَسَبِ خَبَرِ مَالِكٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي القِسْمَةِ).

القاضي: هو ابن رشد صاحب كتاب "بداية المجتهد"، نفسه المؤلف، يُلقِّب نفسه بالقاضي.

قال: "خبر مالك" الذي هو حديث عبد اللَّه بن رواحة الآتي، وهو قد رُوي عند مالك (١)، وعند غيره (٢).

* قوله: (لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الخَرْصِ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، أَعْنِي: فِي قِسْمَةِ الثِّمَارِ لَا فِي قِسْمَةِ الحَبِّ. وَأَمَّا بِحَسَبِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣): فَإِنَّمَا الخَرْصُ لمَوْضِعِ النَّصِيبِ الوَاجِبِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، وَالحَدِيثُ هُوَ: أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ"، وَخَرْصُ الثِّمَارِ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ).

فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُرسل عبد اللَّه بن رواحة فيخرص عليهم الثمار، يقسمها، ثم بعد ذلك يأخذ النصف ويترك لهم الشطر الآخر.

* قوله: (وَكَيْفَمَا كَانَ، فَالخَرْصُ مُسْتَثْنًى مِنْ تِلْكَ الأُصُولِ).

وهو كما ذكر المؤلف.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٠٣) (١).
(٢) كأبي داود (٣٤١٠)، وابن ماجه (١٨٢٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤١٣)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>