للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (لِأَنَّهُ إِذَا أَتَى بِالعِبَادَةِ عَلَى غَيْرِ الجِهَةِ المَأْمُورِ بِهَا، فَهِيَ فَاسِدَةٌ).

لعل المؤلف يريد أن يقول: عبادة أو غير عبادة: إن العين ورد التنصيص عليها، وهذا دليل على أنها قربة، فهي عبادة.

فمن يقول: بأنها قربة خالصة؛ يقول: لا يجوز أن تخرج القيمة.

ومن يقول: ننظر إلى حق المساكين فيها؛ فالحق هنا مشترك؛ فلذلك نقول: تجوز القيمة، وقد يكون الأصلح للفقير إنما هي القيمة، وهذا الكلام سيتكرر أيضًا في زكاة الفطر.

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: هِيَ حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ القِيمَةِ وَالعَيْنِ عِنْدَهُ).

يريد أن يورد مناقشة اعتراض، أو تسليم فيه اعتراض.

* قوله: (وَقَدْ قَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: لنَا أَنْ نَقُولَ -وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ: إِنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا عَلَّقَ الحَقَّ بِالعَيْنِ تَصْدُرُ مِنْهُ لِتَشْرِيَكِ الفُقَرَاءِ مَعَ الأَغْنِيَاءِ فِي أَعْيَانِ الأَمْوَالِ).

يقولون: لو سلمنا -أيها الحنفية- بقولكم: إنها حق للمساكين، ومعروف أن الزكاة هي حق للمساكين وقلنا: هي جمعت بين الحقين، لكن الشارع علَّق الحكم بالعين ولم يعلقه بالقيمة؛ لأن هذه قربة من القرب جاءت بها الشريعة، فليس لنا أن ننتقل إلى غيرها إلا بدليل، ولا دليل في هذه المسألة فنبقى على الأصل.

فأنت لو أعطيته قيمة الشاة لا يكون عنده شاة، لكن أنت تملك شياهًا فأعط الفقير شاة؛ فتكونون قد تساويتم في أن كلًّا منكم يملك شيئًا منه، لكن أنت تملك الكثير وهذا يملك القليل، لكن المهم أنكم قد تساويتم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>