(٢) قياس العلة: "هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ وعن الصلاة، وقد يكون معنى استأثر اللَّه عزَّ وجلَّ بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل". انظر: "اللمع في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ٩٩). (٣) قياس الشبه: هو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشبه، وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به. انظر: "اللمع في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ١٠٠). (٤) القياس: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. انظر: "الورقات"، للجويني (ص ٢٦).