للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد أن يقول المؤلف: وإن قلتم أنها مصلحة مرسلة لكنها مردودة؛ فقد يكون قولكم بأن هذا شرع مستنبط لأنه يتفق مع المصالح المرسلة، والمصلحة لكي تكون صحيحة لا بد أن تستند إلى دليل شرعي بمعنى ألا تتعارض مع أصول الكتاب والسنة؛ فنحن نرى أن هذه قد تعارضت لأنها أشبه أن تكون أمرًا جديدًا من أن تكون مصلحة مرسلة ملتقية مع الكتاب والسنة.

* قوله: (وَمِثْلُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ بِالقِيَاسِ المُرْسَلِ (١)، وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ إِلَّا مَا يُعْقَلُ مِنَ المَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِيهِ، وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْتَبِرُ المَصَالِحَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى أُصُولٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا).

أو بالمصالح المرسلة، وهذا أشمل، ومعنى مرسل؛ أي: أرسل دون قيد، فقياس مرسل؛ أي: لم يقيد، وهناك قياس العلة (٢)، وقياس الشبه (٣) لكن هذا قياس أُرسل فلم نضع فيه القيود؛ لأننا تعريف القياس: إلحاق فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ لعلة تجمع بينهما (٤)، فهذه المصالح إذا رأينا فيها مصَلحةٌ عامة لا تتعارض مع روح الشريعة ولا مع لُب الشريعة الإسلامية ولا مع أصول هذه الشريعة فنقرها.


(١) هو من معاني المصالح المرسلة.
(٢) قياس العلة: "هو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ وعن الصلاة، وقد يكون معنى استأثر اللَّه عزَّ وجلَّ بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل". انظر: "اللمع في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ٩٩).
(٣) قياس الشبه: هو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشبه، وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به. انظر: "اللمع في أصول الفقه"، للشيرازي (ص ١٠٠).
(٤) القياس: هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. انظر: "الورقات"، للجويني (ص ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>