للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوزاعي وإسحاق وهي أيضًا رواية للإمام أحمد، وعددٌ من أكابر علماء الشافعي أخذوا بذاك عندما تقرأ في كتب الشافعي الأُخرى، كالغزالي وغيوه تجدهم يأخذون بهذه الرواية، وأخذ بها من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الحنابلة، فهم يرون: أنَّ الأدلة الأخرى غير صريحة في الدلالة على المُدَّعى، وأنه لا يوجد نصٌّ قطعي صريح يمنع أن يتطهر بهذا الماء، وسيأتي تفصيل ذلك.

إذًا القول الأول: الماء الذي اختلطت به نجاسة فاستحالت بهذا الماء ولم تغير أوصافه، يقولون: هو لا يزال يحمل اسم الطهورية ولا فردتى بينه وبين غيوه، وهي رواية كما ترون بالنسبة للمذاهب للإمام مالك وهي مشهورة، وهي الرواية غير المشهورة للإمام أحمد.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ بِالفَرْقِ بَيْنَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ قَلِيلًا كَانَ نَجِسًا، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يَكُنْ نَجِسًا).

هنا سيدخل في تفصيلات المذاهب (وَقَالَ قَوْمٌ بِالفَرْقِ بَيْنَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ)، هؤلاء الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير لم يتفقوا، فمنهم من حدّه بالقلتين، ومنهم مذهب الحنفية: عشرة أذرع في عشرة أذرع، أو إذا حركت أحد الطرفين لم تنتقل الحركة إلى الطرف الآخر، أو أنه باربعين قُلة، أو بأربعين دلوًا، أو بذنوبين، أو بغير ذلك من الأقوال الكثيرة جدًّا التي ذكرت، وهذه كلها أقوالٌ متعددة، لكنَّ أشهر الأقوال ثلاثة:

القولُ الأوَّل: أنه لا يتغير بملاقاة النجاسة لأنها استحالت.

القول الثاني: أن الحدَّ في ذلك هو القلتان، وهذا هو مذهب الشافعية وأحمد في المشهور عنه، لأنَّه وُجِدَ من الشَّافعية والحنابلة من يأخذ بالرأي الآخر.

القول الثالث: هو ما قال به الحنفية.

إذًا القول الأول: أنه لا فرق بين القليل والكثير فما دامت النجاسة

<<  <  ج: ص:  >  >>