للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تغيره فهو باقٍ على طهارته، وقد ذكرنا أنه أخذ به جمعٌ من الصحابة وبعض فقهاء المذاهب المالكية وبعض الحنابلة وهي رواية في مذهب أحمد ليست مشهورة، وهو قول لبعض الشافعية وليس الإمام الشافعي.

القول الثاني: هو قول الحنفية.

والقول الثالث: هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو الحدّ بالقلتين.

* قوله: (إِنْ كَانَ قَلِيلًا كَانَ نَجِسًا، وَإِنْ كَانَ كثِيرًا لَمْ يَكُنْ نَجِسًا).

وقد اختلف الفقهاء في حد الكثرة:

بعضهم يرى: أنَّ حدَّ الكثير هو أن يبلغ قلتين، ومذهب الحنفية كما بيَّناه سابقًا.

وقبل أن ندخل في قضية القلتين، ما المراد بالقلتين؟

القلة كما هو معلوم إنما هي جرة، وهذه القلة نُسبت إلى هَجَر فقيل: قُلَّةٌ من قِلال هَجَر.

أولًا: القلة في الأصل تطلق على الكبيرة والصغيرة، لكنها في اصطلاح الفقهاء تطلق على القُلَّة من قِلال هَجَر، وهَجَر هذه مدينة في البحرين معروفةٌ بذلك، لكنْ هناك نزاعٌ بين العلماء هل هي التي اشتهرت بصنع هذه القلال؟ أو أنها كما يقول بعضهم: هي قرية قريبة من المدينة تُعرفُ بهَجَر، أو أنَّ الأصل في صنع هذه القلال هو مدينة هَجَر، ثم أصبحت تصنع في المدينة، ونُسِبتْ إلى تلك البلد؛ لأنَّ أصل الصنعة كانت فيها.

والقلة -كما ترون- وردت في الحديث عندما سئل الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا"، وفي رواية: "لم ينجُس".

<<  <  ج: ص:  >  >>