للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث الصحيح يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يدخلُ وقتُ صلاة، حتى يخرجَ وقتُ الأخرى" (١).

وعليه: فالصلوات محددٌ أوقاتها، لا يجوز لمسلمٍ أن يؤدي صلاةً في غير وقتها، إلا ما استُثْنِي من ذلك، كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليُصلِّها متى ذكرها؛ فإنه لا كفارةَ لها إلا ذلك" (٢).

وهناك حالة أخرى: كمن يجوز له الجمع بين الصلاتين، فله أن يُقدِّم العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب، أو يؤخِّر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء.

وكذلك أهل الأعذار: فلو أن امرأةً حائضًا أو نُفَساءَ طَهُرت قبل المغرب، فإنها تؤدي الصلاتين، فتصلي الظهر في وقت العصر.

وبناءً على ما سبق، فإن الصلاة أوقاتها محددة. وأما الزكاة: فلها حول، يعني: أن بعض أنواع الزكاة يُشترط فيها الحول، وهذا الحول قُدِّر لمصلحة المُزكِّي، ولمصلحة آخذِ الزكاة.

لكن التوقيت فيها ليس توقيتًا مرتبطًا بالصحة وعدمها في بعض الأمور، ففيه توسعة. كذلك صوم رمضان هو ظرفٌ مضيَّق، فلا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان غير رمضان، وإنما يتعيَّن عليه أن يصوم رمضان.

إذًا فالصورة مختلفة، وليست المسألة كما قال المؤلف: "عبادة، أو غير عبادة"، بل الصواب أن نقول بدل ذلك: هل هي عبادةٌ مؤقتةٌ بزمن لا يجوز أن تُقدَّم عليها، أو لا؟ فالصلاة لا يجوز أن نقدمها عن وقتها، أو


(١) لم أقف عليه.
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤). عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نسي صلاةً فليصلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] ".

<<  <  ج: ص:  >  >>