للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صنفٍ واحد؛ كأن تُعطى للفقراء وحدهم؟ أو للمساكين وحدهم؟ أو للغارمين وحدهم؟ أو للمؤلفة قلوبهم وحدهم؟ أو لابن السبيل وحده إلى غير ذلك؟ أو أنه لا بد من تجزئتها؛ فيأخذ كل صنف من هذه الأصناف الثمانية نصيبًا منها، وقدْرًا محددًا؟

* قوله: (أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فِي الصَّدَقَةِ؛ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ مِنْهُمْ صِنْفٌ، دُونَ صِنْفٍ؟).

نعلم أن الآية الكريمة وزَّعت الزكاة، فجعلتها في مصارف ثمانية. فهل ندفع الزكاة لهؤلاء الثمانية جميعًا؛ أخذًا بظاهر النص، وامتناعًا عن تجاوزه؟ أو أنه يجوز لنا أن نصرفها في صنف واحد فقط، دون بقية الأصناف؟ وهل يجوز أيضًا أن تُصرف في فردٍ من أفراد هذا الصنف؟

بمعنى: إذا قلنا: يجوز أن تُصرف جميعها للفقواء وحدهم، فهل يجوز أن تُدفع إلى فقيرٍ واحد؟ شريطة ألا يصل إلى الحد الذي يكون به غنيًّا؛ لأن المراد من إعطائه أن يصل إلى حد الكفاية والكفاية، كما سيأتي الكلام عنها: هل هي لمدة عام؟ أو على الدوام؟ أو حتى يجد ما يكفيه؟

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)).


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٢٠) "وأما عموم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية فلا يجب أن يعمها عند وجودها، خلافًا للشافعية، ولا يندب أيضًا فيجوز دفع جميعها الصنف واحد مع إمكان تعميمهم، ولو العامل إذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوي تعبه، ولشخص واحد من صنف عند مالك وأبي حنيفة؛ لأن اللام في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]. الآية لبيان المصرف والاستحقاق؛ أي: إنما الصدقات مستحقة للفقراء إلخ. ولا يلزم من الاستحقاق الإعطاء بالفعل لا للملك، أما إن لم يوجد إلا صنف واحد أو شخص منه أجزأ الإعطاء له إجماعًا. وأوجب الشافعي تعميم الأصناف إذا وجدوا، ولا يجب تعميم آحادهم إجماعًا. لعدم الإمكان، واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال: لئلَّا يندرس العلم باستحقاقهم، ولما فيه من الجمع بين المصالح من سد الخَلَّة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك، ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولي فيه. . . ".
(٢) "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٥٤٦) "ولو صرف إلى واحد من هؤلاء الأصناف يجوز عند أصحابنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>