للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك (١). فلو راجعنا مذهب الإمام مالك لوجدنا من قال بهذا القول، كالإمام ابن حبيب (٢)، وغيره أيضًا من أئمة المالكية.

وننبه هنا: إلى أن هذا القول في المذهب الشافعي ليس بضعيف، وإن كان القول المصحَّح عندهم هو الموافق لقول الإمامين؛ أبي حنيفة (٣)، ومالك (٤).

وعليه: فهذا القول موجودٌ في كل المذاهب، وبالنظر إلى حال المسلمين الآن، نجد أن الإسلام يُحارَب في كل مكانٍ من قِبَل أعدائه، بل إنه يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من له مواقف يحارب بها الإسلام. ونجد ما يُعرف الآن بالتنصير، وما يُعرف بالتبشير، وقد أُقيمت لهذا المدارسُ، والمراكز، ودُفعت الأموال، وأُعطيت الإغراءات من أموال،


= ولا يصدق في شرفه إلا ببينة (والمذهب: أنهم يعطون من الزكاة)؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: ٦٠]. إذ لو لم نعط هذين الصنفين من الزكاة لم نجد للآية محملًا. والقول الثاني: لا يعطون؛ لأن اللَّه تعالى قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال. والثالث: يعطون من خمس الخمس؛ لأنه مرصد للمصالح، وهذا منها".
(١) سيأتي.
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٣/ ٢٣١) حيث قال: "الصحيح أن حكم المؤلفة قلوبهم باق. . . . وعزا ابن عرفة القول الأول لابن حبيب".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣٤٢) " (قوله وسكت عن المؤلفة قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم؛ ليتألفهم على الإسلام. وقسم كان يعطيهم ليدفع شرهم. وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام، فكان يتألفهم؛ ليثبتوا وكان ذلك حكمًا مشروعًا ثابتًا بالنص، فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز صرفها إلى الكفار؟ بأنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من الجهاد؛ لأنه تارةً بالسنان وتارةً بالإحسان أفاده في الفتح. (قوله: لسقوطهم)؛ أي: في خلافة الصديق لما منعهم عمر -رضي اللَّه عنه- وانعقد عليه إجماع الصحابة، نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم- أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكمًا ملغيًّا بانتهاء علته، وقد اتفق بعد وفاته وتمامه في الفتح لكن لا يجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله".
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>