(١) سيأتي. (٢) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٣/ ٢٣١) حيث قال: "الصحيح أن حكم المؤلفة قلوبهم باق. . . . وعزا ابن عرفة القول الأول لابن حبيب". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣٤٢) " (قوله وسكت عن المؤلفة قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم؛ ليتألفهم على الإسلام. وقسم كان يعطيهم ليدفع شرهم. وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام، فكان يتألفهم؛ ليثبتوا وكان ذلك حكمًا مشروعًا ثابتًا بالنص، فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز صرفها إلى الكفار؟ بأنه كان من جهاد الفقراء في ذلك الوقت أو من الجهاد؛ لأنه تارةً بالسنان وتارةً بالإحسان أفاده في الفتح. (قوله: لسقوطهم)؛ أي: في خلافة الصديق لما منعهم عمر -رضي اللَّه عنه- وانعقد عليه إجماع الصحابة، نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم- أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكمًا ملغيًّا بانتهاء علته، وقد اتفق بعد وفاته وتمامه في الفتح لكن لا يجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله". (٤) تقدم.