أما ابن السبيل فالمراد به هو المسافر الذي انقطع به الطريق، وانتهت نفقته، أو ماتت دابته، أو تعطلت سيارته في مكان ما.
فإذا وجدت أخاك المسلم قد تعطلت سيارته فعليك أن تقف له، وتسعفه في ذلك، وتعينه، وتحمله إلى أقرب مركز، أو إلى أقرب مكان فيأخذ حاجته، وترده، وإن لم ترده فجزاك اللَّه خيرًا أنك حملته معك، فأوصله إلى مكان ما يأمن به، ويأخذ حاجته، ويعود، فهذا أيضًا مما تعين به ابن السبيل.
وهذا يدخل في قول اللَّه -عزَّ وجلَّ-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢].
(١) فبعض العلماء قال: يُعطَى المسكين من الزكاة ما يغنيه؛ فإن كان صاحب صنعة، فتشترى له الآلة التي يعرف العمل بها وتعينه في صنعته، أو يعطى مبلغ من المال فيضرب في الأرض يتاجر فيه. وهذا القول هو مذهب الشافعية (١)، ومعهم أيضًا الحنابلة، لكنهم يختلفون معهم
(١) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ١٧٦) حيث قال: "المسكين من قدر على مال أو كسب) لائق به حلال، (يقع موقعًا من كفايته) لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه ولمن تلزمه نفقته كما مر في الفقير، (ولا يكفيه) ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية، وسواء أكان ما يملكه =