للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جزئية؛ فالشافعية قالوا: يُعطى حتى ولو كان غنيًا. والحنابلة (١) قالوا: يُعطى إلى حدِّ الغِنى.

فهناك خلاف فرعي بين المذهبين، أما من حيث الجملة فالمذهبان متفقان؛ فكلاهما -من حيث الجملة- يرى أن يعطى هذا المسكين أو الفقير ما يحتاج إليه.

(٢) وبعضهم قال: يعطى المسكين من الزكاة مؤنته لمدة سنة. وهذا القول: هو مذهب المالكية (٢).

والفرق بين مذهبهم ومذهب الشافعية، أن الشافعية قالوا: يُعطى ما يغنيه ويكفيه مدة حياته.

ومتوسط الحياة عندهم: أربع -أو ثلاث- وستون سنة.


= نصابًا أم لا كما مر في الفقير. قال الغزالي في الإحياء: المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف دينار وهو مسكين، وقد لا يملك إلا فأسًا وحبلًا وهو غني، والمعتبر في ذلك ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتير".
(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٧٢) حيث قال: " (المسكين: من يجد معظم الكفاية أو نصفها) من كسب أو غيره مفعيل: من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة. (ومن ملك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثر، أو قيمتها من الذهب أو غيره)، كالعروض (ولو كثرت قيمته، لا يقوم)، ذلك (بكفايته فليس بغني فيأخذ تمام كفايته سنة) من الزكاة (فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يرد عليه ربحها)؛ أي: لا يحصل له منه (قدر كفايته) جاز له أخذ الزكاة، (أو) كان (له مواشٍ تبلغ نصابًا أو) له (زرع يبلغ خمسة أوسق، لا يقوم) ذلك (بجميع كفايته، جاز له أخذ الزكاة)، ولا يمنع ذلك وجوبها عليه".
(٢) "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٩٤) حيث قال: " (قوله وكفاية سنة)، يعني: أنه يجوز أن يدفع من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرث أو ماشية كفاية سنة من نفقة وكسوة وفي ح عن الذخيرة: أنه إن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة. قال المسناوي وقيدوا السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام شيء. قال: وربما يؤخذ من هذا القيد أنه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يأخذ أكثر من كفاية سنة، وهو الظاهر اهـ من (قوله: فلا يعطى أكثر من كفاية سنة)؛ أي: لأن وصف الفقر والمسكنة لم يبقيا حتى يأخذ بهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>