(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٤٩٣) "ونقل عن أحمد فيه روايتان؛ أظهرهما: أنه ملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام، من كسب، أو تجارة، أو عقار، أو نحو ذلك". (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود" (ص: ١١٨) "قال: سمعت أحمد يقول فيمن يعطى من الزكاة وله عيال، قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين". (٤) تقدم تخريجه. (٥) أخرجه الترمذي (٣٨٥٤) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كم مِن أشعثَ أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له لو أقسم على اللَّه لأبرَّه، منهم البراء بن مالك". وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الألباني في المشكاة (٦٢٤٨).