للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه آخر: أنه ورد أربعون قلة، ولكن هؤلاء أجابوا بأنهم قالوا: هذا قول لعبد الله بن عمر، هو الذي قال: أربعون قلة، وهناك من قال بأنها: أربعون دلوًا. وهذا قول لعبد الله بن عمرو، وهناك من قال بأن القول بأن قوله: (إذا بلغ الماء قلتين) هو موقوفٌ على عبد الله بن عمر راوي الحديث.

إذًا هناك تعليلٌ آخر: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".

هنا الاستدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة محل خلاف بين العلماء، وإن كان الذين استدلوا بالحديث يأخذون به، وهنا جاءت المناسبة أن نُذَكِّر الإخوة الذين سألوا عن دليل الخطاب، وقالوا: ما معنى دليل الخطاب؟ تعلمون عندما يأتي النص يكون له منطوقٌ ومفهوم، فمنطوقه هو لفظ هذه الآية والحديث، فمثلًا الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لحق الوالدين: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] هذا منطوق، وله مفهوم، المفهوم نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

مفهوم الموافقة قد يكون مفهوم أولى، يعني: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كما في هذه الآية: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} فلا يجوز ضرب الوالدين؛ لأنه إذا كان لا يجوز أن يُقال لهما: أُفٍّ فما بالك بالضرب وغيره.

إذًا؛ هذا لا يجوز من باب أولى، وهذا يسمونه مفهوم موافقة أولى، وشمميه الأصوليون بفحوى الخطاب.

هناك مفهومٌ مساوٍ: الله سبحانه وتعالى حرم أكل أموال اليتامى فقال عزّ وجلّ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: ١٠].

* قول: (فَرَامَ العُلَمَاءُ الجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَاخْتَلَفُوا فِي طَرِيقِ الجَمْعِ، فَاخْتَلَفَتْ لِذَلِكَ مَذَاهِبُهُمْ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى القَوْلِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ الأعْرَابِيِّ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: إِنَّ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَعْقُولَيِ المَعْنَى، وَامْتِثَالُ مَا تَضَمَّنَاهُ عِبَادَةٌ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ المَاءَ يَنْجُسُ، حَتَّى إِنَّ الظَّاهِرِيَّةَ أَفْرَطَتْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَوْ صَبَّ البَوْلَ إِنْسَانٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>