(٢) أخرج عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" (٣/ ٣٢٧)، عن نافعٍ قال: "كان ابن عُمَر يؤدِّي زكاة الفطر بالمدينة عن رقيقه الذين يعملون في أرضه، وعَنْ رقيق امرأته، وعن كل إنسانٍ يَعُوله". (٣) عند الحنفية لَا تَجب على الزوج، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧٢) حيث قال: "وخرجت الزوجة والولد الكبير لعدم الولاية"، ويُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٣٦٣). أما المالكية، فتجب عندهم على الزوج، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "ففطرة زوجته ولو حرة عليه لوجوب إنفاقه عليها". وَكَذا الشافعيَّة، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٣/ ٣٧٦) حيث قال: "فالزوج يخرج فطرةَ زوجته، معسرةً كانت الزوجة أو موسرةً". وَالحنابلَةُ، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٣٩) حيث قال: "وتَلْزمه؛ أي: المسلم إذا فضل عنده عما تقدَّم، وَعَن فطرته عمَّن يمونه من مسلمٍ، كزوجةٍ وعبدٍ". (٤) سبق ذكره.