للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَنَّهَا تَجِبُ فِي وَلَدِهِ الصِّغَارِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ).

بل بعض العلماء يرى أنها تجب عليه فى أولاده الصغار وَإِنْ كان لهم مالٌ (١).

* قوله: (وَكَذَلِكَ فِي عَبِيدِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ).

أمَّا بالنسبة للعبيد، فهناك خلاف معروفٌ بين العلماء في العبد: هل هو يملك أو لا يملك؟

والعَبْدُ أنواعٌ: القن (٢)، وهو كامل الرق، ثمَّ هناك المكاتب، وهناك المبعض (٣)، فالمبعض هو الذي بعضُهُ حرٌّ وبعضه مملوك، والمكاتب هو الذي كاتب سيده على نجوم متعددة على أن يدفع له مالًا على أقساط مقابل حريته، فإن التزم واستطاع أن يسدد أصبح حرًّا، وإن لم يكن، فإنه في هذه الحالة يَعُودُ مملوكًا (٤).

ففي الحالة التي يكون فيها مكاتبًا، فهو متردد بين الحرية والملكية، بمعنى: أنَّ فيه جانبًا من الحُرِّيَّة؛ لأنه كاتبه سيده، فهو يسدد له نجومه، ومن جانب آخر: أنه لا يزال الرق موضوعًا عليه فملكه -على القول بأنه يملك- ناقص؛ لأن حرِّيته ناقصة.

هل العبد من حيث الجملة يملك المال أو لا يملك المال؟


(١) منهم مُحمَّد بن الحسن، وسفيان الثوري، يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٤٧٢) حيث قال: "وقال محمد والثوري وزفر: يؤدي الأب عنه من ماله نفسه"، ويُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٠٧).
(٢) "القن": الذي مُلِكَ هو وأبواه. يُنظر: "تهذيب اللغة" (١٠/ ١٥٠)، و"النهاية" لابن الأثير (٤/ ١١٦).
(٣) "المبعض": العبد الذي عتق بعضه. يُنظر: "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٠٠).
(٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٢٦٢) حيث قال: "المكاتب إذا عجز العبد يرجع على المعتق بقيمة نصيبه؛ لأنه عاد عبدًا له، والمعتق أتلفه".

<<  <  ج: ص:  >  >>