للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه هي التي يدعمها كثيرٌ من العلماء.

* قول: (فَإِنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ عِنْدَ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ) (٢).

انظروا هنا المؤلف كيف عبَّر، قال: "فإنه طاهر عند جميع العلماء"، وهذا لا خلاف فيه، يريد المؤلف أن يقول: هذه الطاهرات إذا اختلطت بالماء فغيرت صفةً أو أكثرَ من صفاته، يظل هذا الماء طاهرًا إجماعًا، لكن هل يبقى طهورًا كما كان كالحال في الماء المطلق أو لا، هذا هو محل الخلاف.

* قوله: (وَمُطَهِّرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) (٣).

ومطهر عند أبي حنيفة، وهي الرواية الأُخرى عند الإمام أحمد.

* قوله: (مَا لَمْ يَكُنِ التَّغَيُّرُ عَنْ طَبْخٍ).

فإن كان التغير عن طبخ انضم إلى الثلاثة التي هي المعتصرات من


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٥٨، ٥٩)؛ حيث قال: "والمعنى: أن الحدث وحكم الخبث يرتفع بالماء المطلق، ولا يرتفع شيء من ذلك إلا بالماء المتغير؛ سواء كان تغيره في اللون، أو في الطعم، أو في الريح، إذا كان المغير للماء ينفك عنه الماء غالبًا، وسواء كان ذلك المغير طاهرًا أو نجسًا، وذلك كالدهن الذي يخالط الماء؛ أي: يمازجه، وكاللبن، والزعفران والخل وغير ذلك ".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١١٧)، حيث قال: " (فالمتغير) بشيء (مستغنى) بفتح النون وكسرها (عنه) طاهر مخالط (كزعفران) وماء شجر ومني وملح جبلي (تغيرًا يمنع) لكثرته (إطلاق اسم الماء) عليه (غير طهور) سواء أكان قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه لا يُسمَّى ماء".
(٣) يُنظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم الحنفي (ص ٤٨)؛ حيث قال: "وإن غيَّر طاهر بعض أوصافه؛ كالتراب والزعفران والصابون، … ، فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة فيجوز الطهارة به ما لم ير أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح ".
وهو مذهب أحمد؛ يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٠، ٣١)؛ حيث قال: (و) إن كان التغير (في محله)، أي: التطهير فهو طهور، كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير؛ لمشقة التحرز".

<<  <  ج: ص:  >  >>