(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١١٧)، حيث قال: " (فالمتغير) بشيء (مستغنى) بفتح النون وكسرها (عنه) طاهر مخالط (كزعفران) وماء شجر ومني وملح جبلي (تغيرًا يمنع) لكثرته (إطلاق اسم الماء) عليه (غير طهور) سواء أكان قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه لا يُسمَّى ماء". (٣) يُنظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم الحنفي (ص ٤٨)؛ حيث قال: "وإن غيَّر طاهر بعض أوصافه؛ كالتراب والزعفران والصابون، … ، فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة فيجوز الطهارة به ما لم ير أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح ". وهو مذهب أحمد؛ يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٠، ٣١)؛ حيث قال: (و) إن كان التغير (في محله)، أي: التطهير فهو طهور، كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير؛ لمشقة التحرز".