" (وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود - نصاب الشهادة". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٨٢)؛ حيث قال: "فلا يثبت شوال وذو الحجة وغيرهما من الشهور إلا برؤية عدلين وهذا هو المعروف". مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٢/ ٣٧٢)؛ حيث قال: "وإذا صمنا برؤية عدل ثلاثين يومًا أفطرنا وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم ولا يرد لزوم الإفطار بواحد لثبوت ذلك ضمنًا. وقوله: "ولا يرد"؛ أي: لأن شوال لا يثبت إلا باثنين". وينظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٢/ ٣٤٨)؛ حيث قال: "لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٥)؛ حيث قال: "و (لا) يفطروا (إن صاموا) الثلاثين يومًا (بشهادة واحد)؛ لأنه فطر فلا يجوز أن يستند إلى واحد كما لو شهد بهلال شوال". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣٨٩)؛ حيث قال: "قوله: ويثبت دخول الشهر ضمنًا؛ لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين؛ فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصدًا، ولهذا قال في البحر عن "الخلاصة" بعدما ذكره الشارح هنا؛ لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم، حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ولأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٨١)؛ حيث قال: " (أو برؤية عدلين) ش: هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به رمضان وهو الرفلة وهي على وجهين: مستفيضة، وسيأتي الكلام عليها، وغير مستفيضة، ولا بد فيها من شهادة عدلين وهذا في حق مَن لم ير الهلال بنفسه، وأما من رآه فإنه يلزمه الصوم كما سيأتي، وعلى هذا فينبغي أن يقال كما قال اللخمي: الصوم والإفطار يصح بثلاثة أشياء: الرؤية، فإن لم تكن فالشهادة، فإن لم تكن شهادة فبكمال العدة ثلاثين". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤١ - ١٤٢)؛ حيث قال: " (وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) سواء كانت السماء مصحية أم لا؛ لأن ابن عمر -رضي اللَّه تعالى عنهما- رآه فأخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فصام وأمر الناس بصيامه.=