للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك فرق بينهما: لأن دخول شهر رمضان عبادة كل نفس تهفو إليه، وهكذا كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا انتهى رمضان سألوا اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يوفقهم فيدركوا رمضان المستقبَل، وإذا كانوا فيه سألوا اللَّه تعالى أن يتمَّه عليهم (١).

إذن؛ لا شكَّ أن الدخول في عبادة الصيام تشتاق نفس كل مسلم إليها، لكنَّ الخروج من الصيام يقطعهم عن هذه اللذة؛ ولذا ينبغي أن يكون فيه تحرٍّ ودقَّةٍ؛ لأنهم لو صاموا قبل ذلك بيوم لما ضرَّ، لكن أن يُتَساهل في الشهر فيُصَام تسعًا وعشرين ثم يتبين خلاف ذلك فلا يجوز، لكن إن كان ذلك عن اجتهاد وتحرٍّ بمعنى أنه لم يُرَ الهلال فلم يَصُم المسلمون إلا في اليوم الثاني، ثم خرج الشهر أيضًا ليلة تسع وعشرين، هنا يحتاج المسلمون إلى أن يقضوا يومًا واحدًا.

* قوله: (وَعَنَى بِالرُّؤْيَةِ: أَوَّلَ ظُهُورِ القَمَرِ بَعْدَ الزَّوَالِ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي الحُكْمِ إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ، وَلَمْ تُمْكِنِ الرُّؤْيَةُ).

يعني: إذا كان في السماء سحاب أو قتر ولا يستطيع الناس أن يروا القمر، في هذه الحالة هل يصام يوم الثلاثين أو لا يصام؟


= رواه أبو داود وصححه ابن حبان. . . (وفي قول) يشترط في ثبوت رؤيته (عدلان) كغيره من الشهور".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٤)؛ حيث قال: " (ويقبل فيه)؛ أي: في هلال رمضان (قول عدل واحد) نص عليه، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود والحاكم وقال: على شرط مسلم، ولقبوله -صلى اللَّه عليه وسلم- خبر الأعرابي به. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس؛ ولأنه خبر ديني وهو أحوط".
(١) أخرج أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٣٥٤) عن معلى بن الفضل قال: "كانوا يدعون اللَّه عزَّ وجلَّ ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ويدعون اللَّه ستة أشهر أن يتقبل منهم".
(٢) زوال الشمس: ميلها عن كبد السماء. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>