للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفِي وَقْتِ الرُّؤْيَةِ المُعْتَبَرِ).

يبدو أن العبارة غير صحيحة، وأنَّها: (في أيِّ وقت).

* قوله: (فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ إِذَا غُمَّ الهِلَالُ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ يَرَوْنَ أَنَّ الحُكْمَ فِي ذَلِكَ أَنْ تُكْمَلَ العِدَّةُ ثَلَاثِينَ؛ فَإِنْ كَانَ الَّذِي غُمَّ هِلَالُ أَوَّلِ الشَّهْرِ عَنِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، كَانَ أَوَّلُ رَمَضَانَ الحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي غُمَّ هِلَالَ آخِرِ الشَّهْرِ، صَامَ النَّاسُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ المُغَمَّى عَلَيْهِ هِلَالَ أَوَّلِ الشَّهْرِ، صِيمَ اليَوْمُ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِيَوْمِ الشَّكِّ).

* العلماء -كما أشرتُ- انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

القول الأول: أنَّ صيام هذا اليوم الذي يعرف بيوم الثلاثين، هذا الذي حجب فيه القمر فلم ير الناس الهلال، يجب صيامه، وهذه رواية للحنابلة، ونقل ذلك عن بعض الصحابة كعبد اللَّه بن عمر.

لكنَّهم قالوا: فإن كان صيامه من رمضان صح صيامه، وإن لم يكن من رمضان فلا شيء في ذلك.

القول الثاني: وهو رواية أُخرى للحنابلة تقول: الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام هذا اليوم صام الناس معه، وإن لم يصم الإمام فلا ينبغي للناس أن يصوموا.

القول الثالث: -وهو الرأي المشهور وهو الذي ذكره المؤلف، وهو رأي الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية للإمام أحمد-: أن

يوم الشكِّ لا يُصَام (١).


(١) تقدَّم قولهم بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>