مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠٩)؛ حيث قال: " (يثبت رمضان)؛ أي: يتحقق في الخارج وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أُمور ثلاثة: إما (بكمال شعبان) ثلاثين يومًا وكذا ما قبله إن غم ولو شهورًا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور؛ لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال -عليه الصلاة والسلام-: "الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له". وفي رواية: "فأكملوا عدة شعبان"، وهي مفسرة لما قبلها، قال مالك: إذا توالى الغيم شهورًا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعًا للحديث، ويقضون إن تبين لهم ما هم عليه". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤١)؛ حيث قال: "وإنما يجب (بإكمال شعبان ثلاثين) يومًا (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"".