(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٤/ ٢٤)؛ حيث قال: " (ومن رأى هلال رمضان وحده) ش: أي حال كونه وحده م: (صام وإن لم يقبل الإمام شهادته لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "صوموا لرؤيته" ش: [و] هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري -رَحِمَهُ اللَّهُ- ومسلم عن أبي هريرة وقد مر م: (وقد رأى ظاهرًا) ش: لأنه يفيد العلم في حقه". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ٣٨٧)؛ حيث قال: "من رأى هلال رمضان وحده وسواء كان عدلًا أو مرجوًّا أو نحوهما؛ فإنه يجب عليه الصوم فإن أفطر متعمدًا أو منتهكًا لحرمة الشهر فعليه القضاء والكفارة وإن أفطر متأولًا فظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفردًا؛ ففي وجوب الكفارة تأويلان والقول بوجوب الكفارة هو المشهور؛ ولذلك جزم به المصنف بعد ذلك لما ذكر التأويل البعيد، واللَّه أعلم". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤٣)؛ حيث قال: "فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن كان فاسقًا، وقالت طائفة منهم البغوي: يجب الصوم على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه، وإن لم يذكره عند القاضي ولم يفرعوه على شيء، ومثله في "المجموع" بزوجته وجاريته وصديقه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٦)، حيث قال: " (ومن رأى هلال شهر رمضان وحده وردت شهادته) لفسق أو غيره (لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به) لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته" وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه؛ ولأنه يتيقن أنه من رمضان فلزمه صومه وأحكامه، بخلاف غيره من الناس".