للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجمع بينهما؛ أي: في الدخول والخروج من رمضان، ونصَّ على الاثنين؛ فحديث عبد الرحمن بن زيد يدل بمنطوقه (١) على اشتراط اثنين، ويدل بمفهومه (٢) على أنها لا تجوز الشهادة بغير اثنين.

* قوله: (وَهُوَ ضَعِيفٌ إِذَا عَارَضَهُ النَّصُّ، فَقَدْ نَرَى أَنَّ قَوْلَ أَبِي ثَوْرٍ عَلَى شُذُوذِهِ هُوَ أَبْيَنُ).

قد سماه شاذًّا لأنه انفرد به، لكن المؤلف مع ذلك يقول: ومع أننا نرى أنه شاذ لأنه فارق الجماعة، لكننا نراه أبْيَنَ من حيث الاستدلال.

* قوله: (مَعَ أَنَّ تَشْبِيهَ الرَّائِي بِالرَّاوِي هُوَ أَمْثَلُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالشَّاهِدِ).

يريد أن يقول: هل الأقرب شبهًا أن نشبه رائي الهلال بالشاهد الذي يشهد على أمر من الأُمور، أو نشبهه بالراوي الذي يروي الحديث؟

من المعلوم أن الرواية تثبت بشهادة عدل، وهذا أمر ثابت، لكنَّ الشهادة يشترط فيها اثنان في الحقوق، فالرائي هل هو أقرب شبهًا بالشاهد أو أقرب شبهًا بالراوي؟

فمن شبهه بالشاهد -وهم الجمهور وعندهم أدلة لا يحتاجون إلى ذلك- قالوا: هو أقرب لأنها شهادة؛ لأنه يرى الهلال ثم يأتي فيشهد ويثبت شهادته أمام القاضي.

الآخرون يقولون: هي ليست شهادة؛ لأن الشهادة دائمًا يكون لها مقابل، فأنت لكي تشهد على شيء لا بدَّ أن يكون هذا الأمر المقابل فيه مخالفة فتشهد على إثبات هذا الأمر، وهنا لا مخالفة، فلا يوجد أحد


(١) يُنظر: "بيان المختصر"، لأبي القاسم الأصبهاني (٢/ ٤٣٠)؛ حيث قال: "المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق".
(٢) يُنظر: "بيان المختصر"، لأبي القاسم الأصبهاني (٢/ ٤٣٠)؛ حيث قال: "المفهوم: ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق".

<<  <  ج: ص:  >  >>