مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ٣٠٠)؛ حيث قال: " (ويحرم) عليه ولو في غير محل ولايته (هدية من له خصومة في الحال) عنده، ولو عهدت منه قبل القضاء لخبر "هدايا العمال غلول". رواه البيهقي بإسناد حسن وروي: "هدايا العمال سحت". وروي: "هدايا السلطان سحت"، ولأنها تدعو إلى الميل إليه وينكسر بها قلب خصمه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٣١٧)؛ حيث قال: " (وظاهره) أنه يحرم على القاضي قبوله الهدية (ولو كان) القاضي (في غير عمله) لعموم الخبر، (إلا ممن وإن يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له)؛ أي: المهدي (حكومة)؛ لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما يكون من أجل الاستمالة أو من أجل الحكومة وكلاهما منتفٍ (أو) كانت الهدية (من ذوي رحم محرم منه)؛ أي: من الحاكم (لأنه لا يصح أن يحكم له) ". (١) أخرجه مسلم (١٠١٥) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.