للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم السلامة، فهو يكتفي بشهادة واحد في الإمساك عن الصيام وفي الإفطار كذلك.

ونحن نقول: فرقٌ بين الأمرين؛ لأن هذا إثبات لأمر شامل يتعلَّق به حكمٌ كليٌّ، ألا وهو دخول هذا الشهر، ويتعلق به أيضًا حكم كلي شامل لعموم المسلمين، ألا وهو خروج الشهر، أما هذا فهو متعلق بجزئية من جزئيات هذا الشهر، فلا ينبغي أن يسري هذا على الدخول والخروج؛ وعلى هذا فلا يعتبر هذا دليلًا من سنة، وإنما هو مقايسة.

* قوله: (إِذْ كلَاهُمَا عَلَامَةٌ تَفْصِلُ زَمَانَ الفِطْرِ مِنْ زَمَانِ الصَّوْمِ).

نعم هي فاصلةٌ، لكن فرق بينهما.

* قوله: (وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ الرُّؤْيَةَ تَثْبُتُ بِالخَبَرِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ، فَهَلْ يَتَعَدَّى).

وهذه مسألة دقيقة جدًّا، إذا رأى الهلال أهلُ بلد، هل يسري ذلك على البلاد الأُخرى؟ والقول باتحاد المطالع؛ فيجب على المسلمين أن يصوموا إذا رئي في بلد من بلاد الإسلام، أو أنه يختلف بذلك لكل بلد رؤيتهم، أو أن المسألة فيها تفصيل: التفريق بين البعد والقرب؟ فإذا رئي في بلد وهناك بلاد قريبة من هذا البلد فتلحق بها، وإن وجد تباعد فالمسألة مختلفة؟

لا شكَّ أن المَطالع ينظر إليها في هذا المقام نظرة دقيقة.

* قوله: (ذَلِكَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؟ أَعْنِي: هَلْ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مَا إِذَا لَمْ يَرَوْهُ أَنْ يَأْخُذُوا فِي ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ بَلَدٍ آخَرَ أَمْ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَةٌ؟ فِيهِ خِلَافٌ).

واللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا".

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

<<  <  ج: ص:  >  >>