مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤١٠)؛ حيث قال: "لو (رأى) الهلال (في بلد لزم) حكمه (من في غيره) من سائر الأماكن (ما لم تختلف المطالع) كبغداد والكوفة والري وقزوين؛ لأنه قريب من بلد الرؤية فهو بمنزلة مَن هو ببلدها كما في حاضري المسجد الحرام؛ فإن اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٠٣)؛ حيث قال: "وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبًا كان أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته" وهو خطاب للأمة كافة؛ ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم، ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوه، فالفرض حاصل". (١) أخرجه مسلم (١٠٨٧/ ٢٨) عن كريب: "أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".