(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)؛ حيث قال: " (إذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب) منه قطعًا كبغداد والكوفة؛ لأنهما كبلد واحدة كما في حاضري المسجد الحرام (دون البعيد في الأصح) كالحجاز والعراق. والثاني: يلزم في البعيد أيضًا (والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف في "شرح مسلم"؛ لأن الشرع علق بها كثيرًا من الأحكام (وقيل: باختلاف المطالع. قلت: هذا أصح، واللَّه أعلم)؛ لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٤٧١)؛ حيث قال: " (وإذا ثبتت رؤيته)؛ أي: هلال رمضان (ببلد لزم الصوم جميع الناس) لحديث: "صوموا لرؤيته" وهو خطاب للأمة كافة؛ ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام كحلول دين ووقوع طلاق، وعتق معلقين به ونحوه، فكذا حكم الصوم".