للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمعنى أنه يرى اتحاد المطالع وأن الرؤية متحدة. هذا معنى قول الإمام مالك وهو قول للأئمة الآخرين.

* قوله: (وَرَوَى المَدَنِيُّونَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَلْزَمُ بِالخَبَرِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِ البَلَدِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الرُّؤْيَةُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ المَاجِشُون وَالمُغِيرَةُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (١).

وابن الماجشون أيضًا من أصحاب مالك (٢).

* قوله: (وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُرَاعَى ذَلِكَ فِي البُلْدَان النَّائِيَةِ كَالأَنْدَلُسِ وَالحِجَازِ) (٣).

علَّق على ذلك أحد المحققين فقال: هذا خطأ من المؤلف وليس إجماعًا، وهو إنما ينقل إجماع المالكية، وهذا لم ينقله وحده، وإنما نقله القرطبي (٤)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٥)، وكثيرًا ما ينقل المؤلف عن "الاستذكار" ونبَّهت على ذلك مِرَارًا.


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٢/ ١١)؛ حيث قال: "قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إذا رأى هلال رمضان عامة بلد وغمهم علمه بالرؤية رؤية ظاهرة من غير طلب الشهادة، لزم غيهم من أهل البلدان قضاؤه ممن لم يعلم، وإن كان إنما صاموه بطلب شهادة وتيقن وتعديل، لم يلزم غيرهم من أهل البلدان بذلك قضاء إلا بما ثبت، عند من عليهم من الحكام، ولكن يلزم أهل البلد الذي ثبت ذلك عند قاضيهم بالشهادة، هم ومَن تقرب منهم من حاضرتهم، وليقض من أفطر منهم ولم يعلم، إلا أن يكتب أمير المؤمنين إلى بلد بما عنده من شهادة أو رؤية إلى من لم يره، فيلزمهم قضاؤه، فالخليفة في المسلمين كأمير المصر في قراياها، والعمل على كتاب أهل مصر يلزم أعراضها".
(٢) ينظر ترجمته: في "سير أعلام النبلاء"، للذهبي (٧/ ٣٠٩).
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٢٨)؛ حيث قال: "وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين".
(٤) يُنظر: "المفهم"، لأبي العباس القرطبي (٩/ ١٠٨).
(٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٢٨٣)؛ حيث قال: "أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخَّر من البلدان كالأندلس من خراسان".

<<  <  ج: ص:  >  >>