مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٧٥) وإصباح بجنابة) الرسالة: لا يحرم على الصائم الوطء في ليله ولا بأس أن يُصبح جنبًا من الوطء. مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٢٢) حيث قال: (و) ينبغي له (تقديم غسل الجنابة والحيض) والنفاس على طلوع الفجر ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة القائل بوجوبه لظاهر خبر البخاري الآتي، وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما، وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل، قال الإسنوي: وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًا (فإن طهرت)؛ أي: انقطع حيضها أو نفاسها (وصامت) أو صام الجنب (بلا غسل صحَّ). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشَّاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٢٢) حيث قال: لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلًا من جنبٍ وحائضٍ ونحوهما) كنفساء انقطع دمها وكافرٍ أسلم (أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني) خروجًا من الخلاف واحتياطًا للصوم (فلو أخَّره)؛ أي: الغسل (واغتسل بعده)؛ أي: بعد طلوع الفجر الثاني (صحَّ صومه) لما تقدَّم من حديث عائشة وأم سلمة وكان أبو هريرة يقول: "لا صوم له" ويروى ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم رجع عنه، قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فُتياه. (٢) أخرجه البخاري (١٩٣١)، ومسلمٌ (١١٠٩). (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٣٧) حيث قال جماعة الفقهاء على حديث عائشة وأم سلمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم"، والآثار متفقةٌ عنها وعن غيرهما، ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره.