للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- فهو متفقٌ عليه، دون الزيادة التي فيها: "مَا أَنَا قُلْتُهُ، مُحَمَّدٌ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَرَبِّ الكَعْبَةِ" فهي عند أحمد (١) وابن ماجه (٢).

وللحديث قصةٌ خرَّجها البخاريُّ (٣)، ومسلمٌ (٤)، ومالكٌ في الموطَّأ (٥) وغيرهم (٦)، عن أبي بكر ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ "يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ"، وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ، يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ؛ فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُ بِالفِطْرِ "وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ".

إذًا؛ أبو هريرة روى هذا عن الفضل بن عباسٍ ابن عمِّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أجاب العلماءُ عن حديث أبي هريرة بأجوبةٍ، منها:


= الفجر أجزأها في المشهور، وقال ابن مسلمة: تقضي، وقال ابن الماجشون: تقضي إنْ كان الوقت ضيِّقًا لا يتسع إلى الغسل، وإن طهرت نهارًا أكلت بقية يومها وقضت، وإن طهرت ولم تدرِ أكان طهرها قبل الفجر أم بعده صامت وقضت.
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٧٣٨٨) وصحَّحه الأرناؤوط.
(٢) أخرجه ابن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو القاري، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: لا ورب الكعبة ما أنا قلت: "من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-" قاله، وقال الألباني: وهذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاتٌ. انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣/ ١١).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٢٦).
(٤) أخرجه مسلمٌ (١١٠٩).
(٥) أخرجه مالكٌ في الموطأ (٣٥١) رواية محمد بن الحسن.
(٦) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>