وقال الحدادي الحنفي في: "الجوهرة النيِّرة على مختصر القدوري" (١/ ١٤٢) وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته الجماعة. (٢) أخرجه النسائي (٢٢٨٥) وضعَّفه الألباني وقال: منكر. انظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٤٩٨). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٥٦٧)، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، أنَّ عمر بن الخطاب أمر رجلًا صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه. انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٥٧). (٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٤٢) حيث قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يجزئه. انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٢٣). وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٥٦٧)، عن ابن عمر قال: كان يقول: "من صحبنا فلا يصم" قال: وكان لا يصوم في السفر".