للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل (١)، وهناك من يرى أنَّ من صام في السفر فعليه القضاء، وقد نقل عن عبد الرحمن بن عوفٍ الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة أنه قال: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" (٢)، فسوَّى بينهما، ونقل عن عمر بن الخطاب (٣)، وعن عبد اللَّه بن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهم- أنَّ من صام في السفر يقضيه في الحضر (٤).

لكن هذا على خلاف ما جاء في الأحاديث الصَّحيحة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنقف عند ما صحَّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نقدِّم عليه كلام غيره ولو كان قول صحابيٍّ، وأما ما جاء من خلاف الصحابة للحديث الصحيح فإنه محمولٌ على أنَّ الصحابيَّ ربما لم يبلغه الخبر عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أنَّ هذا هو ما فهمه من النَّص، إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكرها أهل العلم.

* قوله: (وَهَلْ إِنْ كَانَ يُجْزِي الْمُسَافِرَ صَوْمُهُ الْأَفْضَلُ لَهُ الصَّوْمُ أَمِ


(١) وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٧/ ٣٧١) حيث قال: والمسافر يستحبُّ له الفطر. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات، وسواءٌ وجد مشقةً أم لا.
وقال الحدادي الحنفي في: "الجوهرة النيِّرة على مختصر القدوري" (١/ ١٤٢) وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته الجماعة.
(٢) أخرجه النسائي (٢٢٨٥) وضعَّفه الألباني وقال: منكر. انظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٤٩٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٥٦٧)، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، أنَّ عمر بن الخطاب أمر رجلًا صام شهر رمضان في السفر أن يقضيه. انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٥٧).
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٤٢) حيث قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا يجزئه. انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٢٣).
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٥٦٧)، عن ابن عمر قال: كان يقول: "من صحبنا فلا يصم" قال: وكان لا يصوم في السفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>