للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفِطْرُ أَوْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا؟ وَهَلِ الْفِطْرُ الْجَائِزُ لَهُ هُوَ فِي سَفَرٍ مَحْدُودٍ أَمْ فِي كُلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ؟ وَمَتَّى يُفْطِرُ؟ وَمَتَى يُمْسِكُ؟ وَهَلْ إِذَا مَرَّ بَعْضُ الشَّهْرِ لَهُ أَنْ يُنْشِئَ السَّفَرَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ إِذَا أَفْطَرَ مَا حُكْمُهُ؟).

اختلف العلماء في حد السفر الذي يجوز فيه الفطر: فذهب الجمهور إلى أنه لا بدَّ من قطع مسافة القصر التي مرَّ ذكرها في الصلاة وهي أربعة بردٍ (١)، وذهب الحنفية إلى أنها ثلاثة أيامٍ (٢)، وذهب الظاهرية إلى أنه يجوز له الفطر إذا تجاوز بيوت بلدته ولو كان ميلًا واحدًا (٣).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (١/ ٣١٣) حيث قال: (ومن سافر أقل من) مسافة (أربعة برد فظن أنَّ الفطر مباحٌ له فأفطر فلا كفارة عليه) لعدم انتهاكه بل هو من أصحاب التأويل القريب وهو ما استند صاحبه لسببٍ موجودٍ (و) إنما (عليه القضاء فقط) من غير خلافٍ. وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٥٣).
مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذَّب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٣٢٧) حيث قال: فأما المسافر إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له أن يفطر؛ لأنه إسقاط فرض للسفر فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقصر. وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٣/ ٤٦٨).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ٥٦٩) حيث قال: ومن شرط الفطر أن يكون أسفره، تقصر في مثله الصلاة، وهو ستة عشر فرسخًا فأزيد، إذ ما دون ذلك في حكم المقيم لما تقدَّم في قصر الصلاة، وأن يترك البيوت وراء ظهره؛ أي: يتجاوزها [لأنه ما لم يتجاوزها] فهو حاضرٌ غير مسافرٍ، فيدخل تحت قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
وفي "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥٠٥) حيث قال: (وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس من البر الصوم في السفر" (ولو قطعها)؛ أي: المسافة (في ساعةٍ واحدةٍ)؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد.
(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٢/ ٨٦٨) حيث قال: قال أصحابنا: أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام.
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٣٨٤) حيث قال: ومن سافر في رمضان -سفر طاعةٍ أو سفر معصيةٍ، أو لا طاعة ولا معصية- ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلًا، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>