للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهَذَا الْحَذْفُ فِي الْكَلَامِ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ أَهْلُ صِنَاعَةِ الْكَلَامِ بِلَحْنِ الْخِطَابِ).

مباحث أصولية:

أولًا: ينقسم الأصوليون في طرائقهم إلى قسمين:

الأوَّل: ما يُعرف بطريقة الفقهاء، وهم الحنفية (١)، حيث خلطوا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأدخلوا فيها جملةً من أُصول الفقه.

والثاني: ما يعرف بطريقة المتكلمين وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

ثانيًا: دلالاتُ الألفاظ، ومنها ما يعرف بدلالة النص عند الحنفية وبعبر عنه الجمهور بالمفهوم، وينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفةٍ.

أما هو مفهوم الموافقة: فهو ما يعرف عند الحنفية بدلالة النصِّ (٣)، وهو الذي عبَّر عنه المؤلِّف بـ "فحوى الخطاب".


(١) يُنظر: "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة (١/ ١٩) حيث قال: وبجانب طريقة المتكلمين ظهرت طريقةٌ أُخرى تُسمَّى طريقة الفقهاء أو الحنفية، تميزت بربط القواعد الأُصولية بالفروع الفقهية، بمعنى: أنهم جعلوا الأُصول تابعة للفروع، بحيث تتقرر القواعد على مقتضى الفروع الفقهية، باعتبار أنَّ هذه القواعد إنما هي لخدمة الفروع.
(٢) يُنظر: "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (١/ ٦٤) حيث قال: تمتاز طريقة علماء الكلام أو طريقة الشافعية بأنها تحقق قواعد هذا العلم تحقيقًا منطقيًّا نظريًّا، وتقرر القواعد الأصولية وتنقحها، وتثبت ما أيده البرهان العقلي والنقلي، وتنظر إلى الحقائق المجردة، ولم تلتفت هذه الطريقة إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي استنبطها الأئمة في الفقه، ولا تعنى بالأحكام الفقهية؛ لأن الأُصول علم مستقلٌّ عن الفقه، فكانت هذه الطريقة تهتم بتحرير القواعد وتنفيحها.
(٣) يُنظر: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعلاء الدِّين البخاري (١/ ٧٣) حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>