الكديد: وهو موضع بالحجاز. انظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموي (٤/ ٤٤٢). (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٩٩) حيث قال: يقولون إنه من كلامِ ابن شهابٍ. (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٤٤) حيث قال: واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافرًا، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبي. . . . وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. (٤) في المذهب روايتان وهذه هي الأصح في المذهب. ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٢) حيث قال: (والأفضل له)؛ أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصوم)؛ أي: إتمام صوم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغليبًا لحكم الحضر كالصلاة. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١١٧).