للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكَديد بفتح الكاف من أعمال عُسفان (١)، بل جاء في روايةٍ عند البخاري التنصيص على عُسفان؛ لأنَّ الكَديد إنما هو تابعٌ له، وعنون له بقوله: (باب من أفطر في السفر ليراه الناس).

* قوله: (وكانوا يأخذون بالأَحْدَث فالأحدث. . .)، هذا من كلام الزهري (٢) رَحِمَهُ اللَّهُ، وقوله: (الأحدث) يعني: الأمر الحادث.

* قوله: (قالوا: وهذا يدل على نسخ الصوم)، هذا تعليلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ هذا في الفطر في السفر وهذا لا يخالف فيه الجمهور، لكنَّ أدلة الجمهور نصٌّ في المدة، فالصحابة كانوا يسافرون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فمنهم المفطر ومنهم الصائم فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء.

أما الحديث الآخر: ففيه دلالةٌ على أنَّ الإنسان إذا خرج من البلد صائمًا فله أنْ يفطر في سفره، لا على أنَّ الصيام في السفر لا يجوز.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ وَمَتَى يُمْسِكُ؟ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُفْطِرُ يَوْمَهُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مُسَافِرًا، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُفْطِرُ يَوْمَهُ ذَلِكَ،


(١) الكَديد على ثلاثة أميالٍ من المدينة. انظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموي (٣/ ٢٢١).
الكديد: وهو موضع بالحجاز. انظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموي (٤/ ٤٤٢).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٩٩) حيث قال: يقولون إنه من كلامِ ابن شهابٍ.
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٤٤) حيث قال: واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافرًا، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبي. . . . وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.
(٤) في المذهب روايتان وهذه هي الأصح في المذهب. ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٢) حيث قال: (والأفضل له)؛ أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصوم)؛ أي: إتمام صوم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغليبًا لحكم الحضر كالصلاة. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>