للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ (١)، وَاسْتَحَبَّتْ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ أَوَّلَ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ صَائِمًا وَبَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ تَشْدِيدًا مِنْ بَعْضٍ، وَكُلُّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا عَلَى مَنْ دَخَلَ مُفْطِرًا كَفَّارَةً).

انتقل المؤلف إلى مسألةٍ أُخرى مما يتعلَّق بأحكام المسافر، وهي متى يبدأ المسافر صومه ومتى يفطر؟ وهذه المسألة لها أحوالٌ:

الحالة الأولى: أنْ يكون المسافر في سفره وقد حلَّ الشهر المبارك، ففي هذه الحالة لا خلاف بين العلماء في فطره.

الحالة الثَّانية: أنْ يسافر في رمضان ليلًا، فهذا على الرأي الصحيح يفطر اليوم الذي يلي تلك الليلةَ وما بعدها.

الحالة الثالثة: أنْ يخرجَ وهو صائمٌ فهل يفطر أو لا؟ وفيه خلافٌ أشار إليه المؤلِّف.

فذهب أحمد إلى أنه يفطر ذلك اليوم، وبه قال الشعبيُّ والحسنُ (٢).

وذهب أبو حنيفةَ (٣)، ومالكٌ (٤)، والشافعيُّ (٥)، ورواية عن


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ١٤٤) حيث قال: وقالت طائفةٌ: لا يفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٤٣١) حيث قال: (ولو نوى مسافر الفطر) أو لم ينو (فأقام ونوى الصوم في وقتها) قبل الزوال (صحَّ) مطلقًا (ويجب عليه) الصوم (لو) كان (في رمضان) لزوال المرخص (كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه)، أي: رمضان (سافر فيه)؛ أي: في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو أفطر فيهما) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيءٍ نسيه فأفطر.
(٤) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٨٢) حيث قال: والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له إجماعًا أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة؛ لأن طروء السفر نهارًا بخلاف طروء المرض وأجازه ابن حنبلٍ، فإن أفطر قبل الخروج ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ولا يسافر فتجب وإن أفطر بعد الخروج فلا كفارة عليه في المشهور خلافًا لابن كنانة.
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٦٩) حيث قال: (وإن سافر فلا) يفطر في =

<<  <  ج: ص:  >  >>