(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٤٣١) حيث قال: (ولو نوى مسافر الفطر) أو لم ينو (فأقام ونوى الصوم في وقتها) قبل الزوال (صحَّ) مطلقًا (ويجب عليه) الصوم (لو) كان (في رمضان) لزوال المرخص (كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه)، أي: رمضان (سافر فيه)؛ أي: في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو أفطر فيهما) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيءٍ نسيه فأفطر. (٤) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٨٢) حيث قال: والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له إجماعًا أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة؛ لأن طروء السفر نهارًا بخلاف طروء المرض وأجازه ابن حنبلٍ، فإن أفطر قبل الخروج ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ولا يسافر فتجب وإن أفطر بعد الخروج فلا كفارة عليه في المشهور خلافًا لابن كنانة. (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٦٩) حيث قال: (وإن سافر فلا) يفطر في =