للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمدَ (١) إلى أنه لا يفطر يومه ذلك.

واستحبَّت جماعةٌ من أهل العلم (٢) لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائمًا، وهذا هو الذي ينبغي فعله -أنْ يدخل صائمًا- حتى لا يقع في الشُّبهة، ولئلا يظن أنه متساهلٌ بأحكام هذه العبادة، وبخاصةٍ من لا يعرف ذلك من أحواله.

ومن العلماء (٣) من يرى جواز الأمرين، ومنهم من يرى التأكيد على الصيام لكنهم لا يرون وجوب ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ دَخَلَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّهَارِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥) إِلَى أَنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى فِطْرِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٦): يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ عِنْدَمَا تَطْهُرُ تَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ).


= الأصح؛ لأنها عبادةٌ اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر؛ لأنه الأصل. وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٦١).
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١١٧) والرواية الثانية، لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الصوم عبادةٌ تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح.
(٢) لم أقف عليهم.
(٣) لم أقف عليهم.
(٤) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٤٤٥) حيث قال: (وإذا قدم المسافر) من سفره نهارًا حالة كونه (مفطرًا أو طهرت الحائض نهارًا فـ) يباح (لهما الأكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما الإمساك، وكذلك الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرًا لعذر المرض ثم يصح، والفرق بين هؤلاء وبين من تبين له أن ذلك اليوم من رمضان مذكور في الأصل.
(٥) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٦٢) حيث قال: قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب عندنا وأوجبه أبي حنيفة.
(٦) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ١٢٦) حيث قال: "وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما"، وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يجب الإمساك. وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلًا للزوم ولم يكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>