للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد السفر فإنما يفطر إذا تجاوز بيوت البلد؛ أي: إذا تركها وراء ظهره، ولا يفطر وهو في داخلها (١).

أما قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، ففيه دليلٌ من حيث الجملة على أنَّ الإنسان إذا تلبَّس بعبادةٍ فليس له أن يُبطلها أو أن يقطعها، لكنَّ القضية هنا قضيةٌ خاصةٌ لأنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج متجهًا إلى مكة، ثم أفطر في الطريق، وأنكر على من لم يفطر وسمَّاهم بالعصاة؛ لأنهم خالفوا ما وجَّه به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر به.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي (ص: ٢٥٣) حيث قال: فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدًا أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارة.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٣٤) حيث قال: (و) جاز له بمعنى كره (فطر) بأن يبيِّت الفطر أو يتعاطى مفطرًا ولجوازه أربعة شروط أشار لأولها بقوله: (بسفر قصر) لا أقلَّ فلا يجوز، ولثانيها بقوله: (شرع فيه) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز.
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٦١) حيث قال: إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له أربعة أحوال: (أن) يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلافٍ (الثاني) أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجر فمذهب الشافعي المعروف من نصوصه.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٢) حيث قال: (وإن نوى الحاضر صوم يومٍ ثم سافر في أثنائه) سفرًا يبلغ المسافة (طوعًا أو كرهًا فله الفطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة، لظاهر الآية والأخبار الصريحة منها: ما روى عبيد بن جبر قال: "ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان، ثم قرب غداءه فقال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأكل رواه أبو داود، ولأنَّ السفر مبيحٌ للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ، ولو بفعله، والصلاة لا يشقُّ إتمامها وهي آكد؛ لأنه متى وجب إتمامها لم تقصر بحالٍ و (لا) يجوز له الفطر (قبله)؛ أي: قبل خروجه؛ لأنه مقيمٌ (والأفضل له)؛ أي: لمن سافر في أثناء يومٍ نوى صومه (الصوم)؛ أي: إتمام صوم ذلك اليوم خروجًا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغليبًا لحكم الحضر كالصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>