مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٤٢) حيث قال: "قال ابن القاسم: من أغمي عليه قبل الفجر فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه، بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب أجزأه صومه". مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣١٤) حيث قال: "قال: (ولا يضر النوم المستغرق علي الصحيح)؛ لبقاء أهلية الخطاب، فهو أقرب إلى رتبة الغفلة. والثاني: يضر كالإغماء إذا استغرق، وبه قال ابن سريج وأبو الطيب ابن سلمة والإصطخري". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٤) حيث قال: " (وإن نام) من نوى الصوم (جميع النهار صح صومه)؛ لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية". (١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٤٠): " (ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته)؛ أي: يقضي إذا فاته الصوم بسبب الإغماء لأنه نوع مرض لا يزيل الحجا ويضعف القوى، فلا ينافي في الوجوب ولا الأداء ولا يقضي يومًا حدث في ليلته الإغماء لوجود الصوم فيه، إذ الظاهر أنه ينوي من الليل". (٢) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٤٢) حيث قال: "قال ابن =