للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإنسان الذي يتعمد النوم، كما يفعله بعض من يصومون في شهر رمضان، ومن يتساهلون في هذا الأمر، فإذا قربت صلاة الفجر نام عنها، وربَّما أتبعها بصلاة الظهر والعصر، فهنا ارتكب ذنبًا آخر، وهذا النوم وإن لم يحصل استيقاظ، بل شمل جميع النهار أو بعضه، فيحتبر صيامه صحيحًا بلا خلاف.

والمغمى عليه لا يخلو من حالين:

الأُولى: إمَّا أن يمتد به إغماؤه طيلة النهار؛ يعني اليوم كاملًا.

والأُخرى: أن يفيق في بعض أجزائه.

فإنْ أفاق في جُزءٍ من النهار؛ فالصحيح أنَّ صيامه صحيح، وهذا هو قول جمهور العلماء.

وإن لم يفق في جزء منه؛ فقد صحح أبو حنيفة صيامه (١)، وخالفه الجمهور (٢).


- الشمس جاز خانية. . . (قوله: إلى الضحوة الكُبرى) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٤٢) حيث قال: "قال ابن القاسم: من أغمي عليه قبل الفجر فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه، بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب أجزأه صومه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٣١٤) حيث قال: "قال: (ولا يضر النوم المستغرق علي الصحيح)؛ لبقاء أهلية الخطاب، فهو أقرب إلى رتبة الغفلة. والثاني: يضر كالإغماء إذا استغرق، وبه قال ابن سريج وأبو الطيب ابن سلمة والإصطخري".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣١٤) حيث قال: " (وإن نام) من نوى الصوم (جميع النهار صح صومه)؛ لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية".
(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٤٠): " (ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته)؛ أي: يقضي إذا فاته الصوم بسبب الإغماء لأنه نوع مرض لا يزيل الحجا ويضعف القوى، فلا ينافي في الوجوب ولا الأداء ولا يقضي يومًا حدث في ليلته الإغماء لوجود الصوم فيه، إذ الظاهر أنه ينوي من الليل".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٤٢) حيث قال: "قال ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>