للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَالِكًا وَأَصْحَابَهُ (١)، أَوْجَبُوا عَلَيْهَا الْكَفَّارَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَدَاوُدُ (٣): لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا).

يَفسد صومُ المرأة بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالأكل، وهل يلزمها الكفارة؟ على قولين:

إحداهما: يلزمها. وهو قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة كالرجل.

والثاني: لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد عمَّن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.

وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلك: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولأنه حق مال يتعلَّق بالوطء مِن بين جنسه، فكان على الرجل، كالمَهْر.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الْأَثَرِ لِلْقِيَاسِ، وَذَلِكَ


(١) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس"، لابن الجلاب (١/ ١٧٨)؛ حيث قال: "وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدًا وهي طاوعته له على كل واحد منهما كفارة كاملة، ولا تجزيهما كفارة واحدة".
(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر فلهما حالان: (أحدهما): أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي، ويجب عليه كفارة عنه قطعًا. (والثاني): أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا؛ (أصحهما): لا تفطر فيكون كالحال الأول. (والثاني): تفطر وعليهما الكفارة وتكون الكفارة عليه وحده قطعًا".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٨)، حيث قال: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الصِّيَامُ وَالْعِتْقُ وَالْإِطْعَامُ سَوَاءٌ لِيسَ عَلَيْهِمَا إِلَّا كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ أَوْ أَكْرَهَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّمَا أَجَابَ السَّائِلَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَسْأَلْهُ: طَاوَعَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَكْرَهَهَا. وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُخْتَلِفًا لَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَبْيِينَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>