(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦)، حيث قال: "إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر فلهما حالان: (أحدهما): أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هي، ويجب عليه كفارة عنه قطعًا. (والثاني): أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا؛ (أصحهما): لا تفطر فيكون كالحال الأول. (والثاني): تفطر وعليهما الكفارة وتكون الكفارة عليه وحده قطعًا".(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٨)، حيث قال: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الصِّيَامُ وَالْعِتْقُ وَالْإِطْعَامُ سَوَاءٌ لِيسَ عَلَيْهِمَا إِلَّا كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ أَوْ أَكْرَهَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّمَا أَجَابَ السَّائِلَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَسْأَلْهُ: طَاوَعَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أَكْرَهَهَا. وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ مُخْتَلِفًا لَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَبْيِينَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute