(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٨٤)، حيث فيها: "قلت: ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك؟ فقال: مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده. قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام. قلت: وكيف الطعام عند مالك؟ فقال: مدًّا مدًّا لكل مسكين. قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدَّين مدَّين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينًا؟ فقال: لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينًا مدًّا مدًّا لكل مسكين". (٣) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "وأُحب أن يكفِّر متى قدر وأن يصوم مع الكفارة (قال الشافعي): وفي الحديث ما يبين أن الكفارة مدُّ لا مدَّين. (قال الشافعي): وقال بعض الناس: مدين. وهذا خلاف الحديث. واللَّه أعلم".