(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٣٦)، حيث قال: "وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامدًا إنما عليه كفارة واحدة، وإن كرر ذلك الفعل في اليوم الواحد مرارًا". (٣) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٨٥)، حيث فيها: "قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أيامًا في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها". (٤) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "وإن جامع يومًا فكفر، ثم جامع يومًا فكفر، وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي". (٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٨)، حيث قال: "فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد: عليه لكل يوم كفارة، كفر أو لم يكفر". (٦) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ٤٢٤)، حيث قال: " (ومن أفطر يومًا من شهر رمضان، فلم يكفر حتى أفطر يومًا آخر منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة) ".