للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي يجوز أن يكون الذي أتي به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاصرًا عن الواجب، فاجتُزِئ به؛ لعجز المكفِّر عما سواه.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ -وَهِيَ تَكَرُّرُ الْكَفَّارَةِ بِتَكَرُّرِ الْإِفْطَارِ-: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ ثُمَّ كَفَّرَ ثمَّ وَطِئَ فِي يَوْمٍ آخَرَ أَنَّ عَلَيْهِ كفَّارَةً أُخْرَى (١). وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ وَطِئَ مِرَارًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٢). وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى وَطِئَ فِي يَوْمٍ ثَانٍ، فَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥): عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كفَّارَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٦): عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ).

إن جامع، فلم يكفر حتى جامَعَ ثانية، فكفارة واحدة.

وبيانه: أنه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن الأول، لم يَخْلُ من أن يكون في يوم واحد، أو في يومين؛ فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه،


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٣٦)، حيث قال: "وأجمعوا أنه إذا أفطر يومًا من رمضان ثم عاد للفطر في يوم ثانٍ أن عليه كفارة أُخرى، واختلفوا فيه إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٣٦)، حيث قال: "وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامدًا إنما عليه كفارة واحدة، وإن كرر ذلك الفعل في اليوم الواحد مرارًا".
(٣) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٨٥)، حيث فيها: "قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أيامًا في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها".
(٤) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "وإن جامع يومًا فكفر، ثم جامع يومًا فكفر، وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي".
(٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٨)، حيث قال: "فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد: عليه لكل يوم كفارة، كفر أو لم يكفر".
(٦) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ٤٢٤)، حيث قال: " (ومن أفطر يومًا من شهر رمضان، فلم يكفر حتى أفطر يومًا آخر منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>