للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَجَازَهُ فَلأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ (١)، وَلِمَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَصُمْهُ" (٢). وَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٣) يَقُولُ: إِنَّهُ إِنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَقَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي التَّحَوُّلِ مِنْ نِيَّةِ التَّطَوُّعِ إِلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ).

كره أهل العلم صوم يوم الشك، واستقبال رمضان باليوم واليومين؛ لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه. واتِّباع قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى.

فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه، فإن مفهوم حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه غير مكروه؛ لتخصيصه النهيَ باليوم واليومين. وجاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان النصفُ من شعبان، فأمسِكوا عن الصيام، حتى يكون رمضان".

* قوله: (وَأَمَّا يَوْمُ السَّبْتِ: فَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ، اخْتِلَافهُمْ فِي تَصْحِيحِ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤)، قَالُوا: وَالْحَدِيثُ نَسَخَهُ حَدِيثُ


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد (١٠٤٥١)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٦٩)؛ حيث قال: "وقال الليث بن سعد: من أصبح صائمًا في آخر يوم من شعبان متطوعًا أو احتياطًا، كالدخول لدخول رمضان إذا أصبح ممطرًا إلا أنه لم يطعم ثم جاءهم الخبر أنه من رمضان فإنهم يتمون صيامهم ولا قضاء عليهم. قال الليث: وإن لم يأتهم الخبر إلا بعد ذلك اليوم أو بعدما أمسوا. كان عليهم قضاء ذلك اليوم".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٤٢١)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات إلا أن غيرَ واحد من الأئمة الذين يُرجَعُ إليهم في النقد أعلُّوه بالاضطراب والمعارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>