(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٧٢)، حيث فيها: "قال ابن القاسم: فقلت لمالك: لو أن رجلًا أصبح صائمًا متطوعًا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: نعم". (٣) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٣/ ١٥٥٤)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول، وإن أفسده لزمه القضاء". (٤) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٢) حيث قال: "وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه". (٥) وهو مذهب أحمد، يُنظر: "قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء". "الاستذكار" ١٠/ ٢٠٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١". (٦) "موطأ مالك" (١/ ٣٠٧).