للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِيَامِ تَطَوُّعٍ فَقَطَعَهُ لِعُذْرٍ قَضَاءٌ (١)).

ليس على من قطع صيام التطوع قضاء إذا قطعه لعذر، ولكنهم اختلفوا فيما لو قطعه لغير عذر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَطَعَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَامِدًا، فَأَوْجَبَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥): لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى: أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ" (٦). وَعَارَضَ هَذَا حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٣٨)، حيث قال: "وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه سبب،. . .، وأجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضي".
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٧٢)، حيث فيها: "قال ابن القاسم: فقلت لمالك: لو أن رجلًا أصبح صائمًا متطوعًا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: نعم".
(٣) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٣/ ١٥٥٤)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول، وإن أفسده لزمه القضاء".
(٤) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٢) حيث قال: "وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له ولا قضاء عليه".
(٥) وهو مذهب أحمد، يُنظر: "قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء". "الاستذكار" ١٠/ ٢٠٣، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١".
(٦) "موطأ مالك" (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>