(٢) وهو مذهب أحمد، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤٨٣)؛ حيث فيه: "قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاعتكافُ، في أي المساجدِ يكون؟ قال: في كلِّ مسجدٍ تُقامُ فيه الصلاةُ. "مسائل الكوسج" (٧١٤) ". (٣) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٥)، حيث قال: "والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة". (٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ٤٧٠)، حيث قال: " (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، كان مسجد جماعة أو لم يكن) ". (٥) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والثوري وهو أحد قولي مالك وبه يقول بن علية وداود والطبري". (٦) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٩٨)، حيث فيها: "في المعتكف هل يجوز له أن يعتكف في غير مسجد الجماعة؟ وهل يجوز له أن يبيت في غير المسجد؟ قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة. قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. قال: فإن كان مسجدًا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسًا في الاعتكاف فيه؛ لأن اللَّه تعالى قال في كتابه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]. فعمَّ اللَّه المساجد كلها ولم يخص منها شيئًا. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة: إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع". (٧) يُنظر: "مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها"، للرجراجي (٢/ ١٦٧)، حيث قال: "فالمذهب على قولين؛ أحدهما: أنه يعتكف في كل مسجد، جامعًا كان أو غيره، وهو نص "المدونة"، ومشهور المذهب. والثاني: لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الجامع، ورواه ابن عبد الحكم عن مالك".