رأسَه، وهو في المسجد، فأرجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا. وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، في حديث: وأن السنَّة للمعتكف ألا يخرجَ إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. فذهب أبو عبد اللَّه إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه، ولا يجوز في غيره. وروي عن حذيفة، وعائشة، والزهري، ما يدل على هذا.
وقال بعضهم: لا يصح إلا في مساجد الجماعات. وهو قول الشافعي، إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة؛ لئلا يلتزم الخروج من معتكفه، لما يمكنه التحرز من الخروج إليه.
وروي عن خذيفة، وسعيد بن المسيب: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبيٍّ. وحُكِي عن حذيفة أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة.
وقال مالك: يصح الاعتكاف في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة: ١٨٧].