للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا احتمال للآية بين المفهوم والخطاب المنطوق، من حمل المفهوم على الاعتكاف نفسه، ومنهم من حمله على المباشرة.

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ أَوْ تَعْمِيمِهَا: فَمُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْقِيَاسِ الْمُخَصَّصِ لَهُ. فَمَنْ رَجَّحَ الْعُمُومَ قَالَ: فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ، وَمَنِ انْقَدَحِ لَهُ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ بِقِيَاسٍ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُون مَسْجِدًا فِيهِ جُمُعَةٌ؛ (لِئَلَّا يَنْقَطِعَ عَمَلُ الْمُعْتَكِفِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ)، أَوْ مَسْجِدًا تُشَدُّ إِلَيْهِ الْمَطِيُّ، مِثْلَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الَّذِي وَقَعَ فِيهِ اعْتِكَاُفهُ، وَلَمْ يَقِسْ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهِ إِذْ كَانَتْ غَيْرَ مُسَاوِيَةٍ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ).

معارضة عموم لفظ المساجد، لقياس مُخصِّص للمساجد الثلاثة الشريفة.

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ: فَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ أَيْضًا لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ: أَنَّ حَفْصةَ وَعَائِشَةَ وَزَيْنَبَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَأْذَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذِنَ لَهُنَّ حِينَ ضَرَبْنَ أَخْبِيَتَهُنَّ فِيهِ (١). فَكَانَ هَذَا الْأَثَرُ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ. وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا فَهُوَ قِيَاسُ الِاعْتِكَافِ


(١) أخرجه مالك (١/ ٣١٦): عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه. وجد أخبية؛ خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها. فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آلبر تقولون بهن؟ " ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال. وسئل مالك: عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يومًا أو يومين. ثم مرض فخرج من المسجد. أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر، إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>