(١) أخرجه مالك (١/ ٣١٦): عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه. وجد أخبية؛ خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها. فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آلبر تقولون بهن؟ " ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال. وسئل مالك: عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يومًا أو يومين. ثم مرض فخرج من المسجد. أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر، إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟