(٢) أخرجه مسلم (٢٩٧). (٣) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٥٧)، حيث قال: " (قال الشافعي): … وإن خرج لغير حاجة نقض اعتكافه". (٤) وهو مذهب أبي حنيفة، يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، للزيلعي (١/ ٣٥١)، حيث قال: " (فإن خرج ساعة بلا عذر فسد)؛ أي: فسد اعتكافه وهذا عند أبي حنيفة". (٥) يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، للزيلعي (١/ ٣٥١)، حيث قال: " (فإن خرج ساعة بلا عذر فسد)؛ أي: فسد اعتكافه وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم. وقوله: أقيس؛ لأن الخروج ينافي اللبث، وما ينافي الشيء يستوي فيه القليل والكثير، كالأكل والشرب في الصوم والحدث في الطهر، وقولهما استحسان، وهو أوسع لأن القليل منه لو لم يبح لوقعوا في الحرج؛ لأنه لا بدَّ منه لإقامة الحوائج، ولا حرج في الكثير والفاصل أكثر من نصف النهار إذ الأقل تابع للأكثر كما في نية الصوم".