للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَلذَلِكَ، اسْتَثْنَى قَوْمٌ مِنَ الحَيَوَان الحَيِّ الخِنْزِيرَ فَقَطْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ).

استثنوه؛ لأن الآية ذكرته ونصَّت عليه {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}.

* قوله: (حَمَلَ قَوْلَهُ: {رِجْسٌ} عَلَى جِهَةِ الذَّمِّ لَهُ. وَأَمَّا المُشْرِكُ فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، فَمَنْ حَمَلَ هَذَا أَيْضًا عَلَى ظَاهِرِهِ، اسْتَثْنَى مِنْ مُقْتَضَى ذَلِكَ فِي القِيَاسِ المُشْرِكينَ).

يَعْني: على ظاهره الذي هو النجاسة المعروفة.

* قوله: (وَمَنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الذَّمِّ لَهُمْ، طَرَّدَ قِيَاسَهُ).

يَجبُ التَّنبيه إلى أنَّ الرَّسُولَ -صلى الله عليه وسلم- توضأ من مزادة مُشْركَةٍ، ووجهة الذين يقولون بأنَّ السُّؤرَ لا علاقة له بقضية مسلمٍ أو كافرٍ؛ أن الرَّسُولَ توضأ من مزادة (١) المشركة (٢)، وكان يَتعَامل مع المُشْركين، ولم يتعرَّض المؤلف للحمار، وكذلك البغل، ووجهة الذين يقولون بطهارة سؤره أو أنه غير نجسٍ، أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يركبُهُ، وكذلك الثعلب احتكاكًا واتصالًا، ولا يؤمن أن يكون قد شرب من المياه التي تُعدُّ للوضوء وغيره.


(١) "المزادة": الظرف الذي يحمل فيه الماء، كالرواية والقربة والسطيحة، والجمع: المزاود. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ٣٢٤).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ولكن ابن عبد الهادي في "المحرر" (ص ٧) قال: " (وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة"، متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل). اهـ. ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (حديث ٢٢)، وقد ذكره البغوي في "شرح السنة" (١١/ ٢٠٠)، فقال: "فقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ من مزادة مشركة".
قلت: حديث عمران بن حصين المتفق عليه أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>