فعند الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٢/ ٤١٩)، حيث قال: "اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة: أنه شرط نفس الوجوب، أو شرط الأداء؛ فمنهم مَن ذهب إلى الأول لما مَرَّ أن الاستطاعة لا تَثبت بدونه، (وهو مروي عنه)، ومنهم مَن ذهب إلى الثاني؛ (لأنه -عليه الصلاة والسلام- فَسَّر الاستطاعة بالزَّاد والراحلة، لا غير). وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٧٥)، حيث قال: "وجعل ابنُ الحاج الاستطاعةَ -أيضًا- من شروط الصحة، ونقله عن التادلي، وجعله في "الشامل" مقابل الأصح، وتبعه الشيخ زروق، ونص كلام ابن الحاج في "مناسكه": "وشروط وجوبه ثلاثة: البلوغ، والعقل، والحرية، ولأدائه شرط واحد، وهو الاستطاعة"، ثم قال: "ولا خلاف أن الاستطاعة شرط في أداء الحج، وإنما الخلاف في تعيينها". وعند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٤١)، حيث قال: "وشروط (وجوبه)؛ أي: ما ذكر من حَج أو عمرة: (الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة) إجماعًا. . .، (وهي)؛ أي: الاستطاعة (نوعان، أحدهما: استطاعة مباشرة) لحج أو عمرة بنفسه، (ولها شروط) سبعة. . . ". وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١٢)، حيث قال: "وتأتي الاستطاعة، وهي شرط للوجوب دون الإجزاء". (٢) كلام الشارح يُشير إلى مسألة: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ وسيأتي الكلام عليها.