للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: (فَأَمَّا شُرُوطُ الصِّحَّةِ: فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ: أَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ الْإِسْلَامَ، إِذْ لَا يَصِحُّ حَجُّ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ).

كما قال اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: ٥٤]؛ لماذا لا تُقبل نفقات الكافر؟ الكافر ربما يَبني مسجدًا، يبني المستشفيات، ويضع القناطر والسكك، ربما ينفق أموالًا كبيرة في سبيل إصلاح المجتمع، وما نعرفه الآن بما يتعلَّق بخدمات المجتمع؛ قد يحمل أعمالًا كثيرة، ويتبرع ويتصدق، وهي أعمال في ظاهرها طيبة، لكنها لا تنفع لماذا؟ لأنهم كفروا باللَّه وبرسوله، إذًا كفره باللَّه وبرسوله هو الذي منعه أن يستفيد من هذه الأعمال، فإن أراد أن تُسجل له هذه الأعمال، وأن يستفيد منها فعليه أن يبادر بالدخول في الإسلام؛ لأنه كما قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩]، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)} [آل عمران: ٨٥].

* قال: (وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ وُقُوعِهِ مِنَ الصَّبِيِّ).

إذًا يُشترط أن يكون مسلمًا، وأن يكون -أيضًا- بالغًا، هذا هو الشرط الثاني، فهل الصبي (١) يَحج أو لا؟ هناك أمران، إذا قلنا: يحج.


(١) حَجُّ الصبي عند الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٤/ ١٤٢)، حيث قال: "قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم إلا مَن لا يعتد بخلافه: أن الصبي والعبد لا يُعتبر حجهما في حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد، ووجدا إليه سبيلًا يجب عليهما".
وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٤٧٦)، حيث قال: "قال في "الإكمال": ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قومًا مِن أهل البدِع مَنعوه، ولا يُلتفت لقولهم، وفِعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لذلك وإجماع الأئمة والصحابة يَرُدُّ قولهم، وإنما الخلاف للعلماء: هل يَنعقد عليهم حكم الحج، وفائدة الخلاف: إلزامهم من الفدية والدم والجَبر ما يَلزم الكبير أم لا؟ ".
وعند الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ١٠)، حيث قال: "ولو بلغ بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>